بضاعة إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ فقلت له : إنّي أريد أن أستبضع فلانا [بضاعة].(١).
فقال : أما علمت أنّه يشرب الخمر ـ إلى أن قال عليه السّلام (٢) ـ : إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ـ عزّ وجلّ ـ أن يأجرك ولا يخلف عليك.
فاستبضعته فضيّعها ، فدعوت الله أن يأجرني.
فقال : أي بنيّ ، ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك.
قال : قلت له : ولم؟
فقال لي : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟
والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة].(٣) (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) : تقومون بها وتتعيّشون ، أي ، جنسه. كذلك سمّي ما به القيام قياما للمبالغة.
وقرأ نافع وابن عامر : «قيما» بمعناه ، كعوذ ، بمعنى : عياذ.
وقرئ : «قواما» وهو ما يقام (٤) به.
(وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) : واجعلوا الأموال مكانا لرزقهم وكسوتهم ، بأن تتّجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون.
(وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٥) : عدّة حسنة تطيب بها نفوسهم.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في هذه الآية قال (٦) : فالسّفهاء ، النّساء والولد. إذا علم الرّجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الّذي جعله الله له (قِياماً) يقول : معاشا ، قال : (وَارْزُقُوهُمْ فِيها) (٧) (وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) والمعروف ، العدّة.
__________________
(١) من المصدر.
(٢) حذف الكلام من قبل المفسر وهو موجود في المصدر.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٤.
(٥) تفسير القمي ١ / ١٣١.
(٦) المصدر : «في قوله : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)» بدل «في هذه الآية قال».
(٧) المصدر : فيها.