ما يدخل به العبد النّار؟
قال : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم.
عن أبي إبراهيم (١) قال : سألته عن الرّجل يكون للرّجل عنده مال إمّا ببيع (٢) أو بقرض (٣) فيموت ولم يقضه (٤) إيّاه ، ويترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل مال اليتيم ظلما؟
قال : إذا كان ينوي أن يؤدّي اليهم فلا].(٥)
عن محمّد بن مسلم (٦) ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : قلت : في كم يجب لآكل مال اليتيم النّار؟
قال : في درهمين.
والمراد من ذكر درهمين ، المبالغة في القلّة لا التّحديد بهما.
(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (١٠) : سيدخلون نارا أيّ نار.
وقرأ ابن عيّاش عن عاصم ، بضمّ الياء ، مخفّفا. وقرئ به مشدّدا. تقول : صلي النّار ، قاسى حرّها. وصليته ، شويته وصليته ، ألقيته فيها (٧).
والسّعير ، فعيل ، بمعنى : مفعول. من سعرت النّار ، إذا لهبتها.
[في كتاب ثواب الأعمال (٨) : أبي ـ رحمه الله ـ قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرميّ ، عن سماعة بن مهران قال : سمعته يقول : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أوعد (٩) في [آكل] (١٠) مال اليتيم عقوبتين ، أمّا أحدهما فعقوبة الآخرة النّار ، وأمّا عقوبة الدّنيا فهو قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلْيَخْشَ) ـ إلى قوله (١١) ـ (قَوْلاً سَدِيداً) ، يعني بذلك : ليخش إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٤٥.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يبيع.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يقرض.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يقبضه.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٦) نفس المصدر ١ / ٢٢٣ ، ح ٤٠.
(٧) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٦.
(٨) ثواب الأعمال / ٢٧٧.
(٩) المصدر : وعد.
(١٠) من المصدر.
(١١) ذكر في المصدر نفس الآية بدل «إلى قوله».