والأخوات ، يشمل الأخوات من الأوجه الثّلاثة وكذا الباقيات.
والعمّة ، كلّ أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك.
والخالة ، كلّ أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك ، قريبا أو بعيدا.
وبنات الأخ وبنات الأخت ، تتناول القربى والبعدى.
(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) : سمّاهما أمّا وأختا ، لأنّه قال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله (١) ـ : يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب.
وقال (٢) : للرّضاع لحمة كلحمة النّسب ، فعمّ التحرّيم.
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) : وإن علون.
(وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ، أي : دخلتم بهنّ في السّتر ، وهي كناية عن الجماع.
والرّبائب ، جمع ربيبة. والرّبيب ، ولد المرأة من آخر ، سمّي به لأنّه يربّه كما يربّ ولده في غالب الأمر ، فعيل ، بمعنى : مفعول. وإنّما لحقه التّاء ، لأنّه صار اسما.
و (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) صفة لها. وفائدتها تقوية العلّة وتكميلها ، والمعنى : أنّ الرّبائب إذا كانت في احتضانكم قوي الشّبهة بينهما وبين أولادكم ، فصارت أحقّاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة.
و (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) صفة للنّساء. والثّاني مقيّدة للّفظ والحكم ، ولا يجوز أن يكون صفة للنّسائين ، لأنّ عاملهما مختلف.
فالحاصل من مضمون الآية ، أنّ أمّهات النّساء حرام مطلقا دخل بالنّساء أم لم يدخل إذا عقد عليها ، ولا يحرم بنات النّساء إلّا إذا دخل بالأمّهات.
ففي من لا يحضره الفقيه ، والتّهذيب (٣) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ : إذا تزوّج الرّجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة. وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ.
وقال ـ عليه السّلام ـ : الربائب [عليكم] (٤) حرام كنّ في الحجر أو لم يكن.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٢.
(٢) الكشاف ١ / ٤٩٤.
(٣) لا يوجد في من لا يحضره الفقيه ، بل في الاستبصار ٣ / ١٥٧ ، ح ٥٧٠ وفي التهذيب ٧ / ٢٧٣ ، ح ١١٦٦.
(٤) من «التهذيب».