وفي رواية أخرى قال (١) : الربائب [عليكم] (٢) حرام مع الأمّهات الّتي قد دخلتم (٣) بهنّ [هنّ] (٤) في الحجور وغير الحجور [سواء] (٥) والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ [فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله].(٦)
فما ورد عنهم ـ عليهم السّلام ـ بخلاف ذلك محمول على التقيّة لموافقته العامّة ومخالفته القرآن.
وفي الكافي (٧) : [محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٨) ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما معها لا يستطيعها (٩) ، غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلّقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟
فقال : لا يصلح له وقد رأى من أمّها ما رأى.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم (١٠) ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها؟
قال : هي حرام عليه ، وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء [ثم] (١١) قرأ هذه الآية : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ).
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١٢) ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ١٥٦ ، ح ٥٦٩+ التهذيب ٧ / ٢٧٣ ، ح ١١٦٥. وهذا الحديث ، أيضا ، غير موجود في من لا يحضره الفقيه.
وفي التهذيب بعد ذكر السند : «أنّ عليّا ـ عليه السّلام ـ كان يقول ...
(٢) من «التهذيب».
(٣) هكذا في التهذيب. وفي النسخ : دخل.
(٤ و ٥ و ٦) من «التهذيب».
(٧) يوجد في أبعد هذا العنوان : «عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ أنه سئل عن الرجل يتزّوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال لا» وهو مشطوب في الأصل وغير موجود في ر. والحديث في الكافي ٥ / ٤٢٢ ، رقم ٢.
(٨) الكافي ٥ / ٤٢٣ ، ح ٥.
(٩) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «لاستمتعها» بدل «معها لا يستطيعها».
(١٠) هكذا في المصدر. وفي النسخ : معلّى بن الحكم.
(١١) من المصدر.
(١٢) نفس المصدر ٥ / ٤٣٣ ، ح ١٠.