محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ مثله.
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل يكون له الجارية يصيب منها ، أيصلح له (٢) أن ينكح ابنتها؟
قال : لا ، هي مثل قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ).
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار (٣) ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت :] (٤) رجل طلّق امرأته فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها؟
قال : لا.
وعن الرّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها؟
قال : لا.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) : أنّ الخوارج زعمت ، أنّ الرّجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربّها ولم تكن في حجره حلّت له لقول الله : (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ثمّ قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : لا تحلّ له.
(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : تصريح بعد إشعار ، دفعا للقياس.
[في الكافي (٦) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ فأتاه رجل ، فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، يتزوّج بأمّها؟
فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : قد فعله رجل منّا (٧) فلم نر به بأسا.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١٢.
(٢) المصدر : «أله» بدل «أيصلح له».
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ١٣.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٥) تفسير القمي ١ / ١٣٥.
(٦) الكافي ٥ / ٤٢٢ ، ح ٤.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : بنا.