فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشّيعة إلّا بقضاء عليّ ـ عليه السّلام ـ في هذه الشّمخيّة (١) الّتي أفتاها ابن مسعود ، أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّا ـ عليه السّلام ـ فسأله ، فقال له عليّ ـ عليه السّلام ـ : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : و (رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فقال عليّ ـ عليه السّلام ـ : إنّ هذه مستثناة ، وهذه مرسلة وأمّهات نسائكم.
فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ [للرّجل :] (٢) أما تسمع ما يروى هذا عن عليّ ـ عليه السّلام ـ؟
فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول : قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا ، وأقول أنا : قضى عليّ (٣) ـ عليه السّلام ـ فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرّجل إنّما كان الّذي قلت يقول كان زلّة منّي ، فما تقول فيها؟
فقال : يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا ـ عليه السّلام ـ قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٤) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الأمّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها [، يعني :] (٥) إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٦) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟
قال : لا.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٧) ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر [إلى رأسها وإلى] (٨) بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها؟
قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : في الشمخة.
(٢) من المصدر.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : عليّا.
(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، ح ١.
(٥) من المصدر.
(٦) نفس المصدر ٥ / ٤٢٢ ، ح ٢.
(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٨) من المصدر.