فقال : قد ذكرنا من ما ورد عنهم ـ عليهم السّلام ـ بخلاف ما يدلّ عليه ظاهر القرآن والأخبار الصّحيحة ، محمول على التّقيّة لموافقة العامّة ومخالفة القرآن ، وقد ردّ شيخ الطّائفة في «التّهذيب» (١) الأحاديث المتضّمنة لعدم تحريم الأمّ بدون الدّخول بالنّسبة للشّذوذ ولمخالفة ظاهر الكتاب قال : وكلّ حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل به ، لأنّه ورد عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعن الأئمّة ـ عليهم السّلام ـ أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا].(٢)
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) : زوجاتهم ، سمّيت الزّوجة حليلة لحلّها أو لحلولها مع الزّوج.
(الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) : احتراز عن المتبنّى لا عن أبناء الولد ، فإنّهم الأولاد للصّلب فيشملونهم وإن سفلوا.
في الكافي ، والتّهذيب (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ في الرّجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة [وينظر منها إلى ما يحرم على غيره ،] (٤) هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل [ذلك] (٥) أبوه هل تحلّ لابنه؟
قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه (٦).
وفي الكافي (٧) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ في حديث : هل كان [يحلّ] (٨) لرسول الله [نكاح] (٩) حليلتي الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ (١٠) فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه.
__________________
(١) التهذيب ٧ / ٢٧٥.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٣) لا يوجد في الكافي. ولكن في التهذيب ٨ / ٢١٢ ، ح ٧٥٨ وكذلك في الاستبصار ٣ / ٢١٢ ، ح ٧٦٩ وفي من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٦٠ ، ح ١٢٣٥.
(٤ و ٥) من التهذيب.
(٦) هكذا في التهذيب. وفي النسخ : للأب.
(٧) الكافي ٨ / ٣١٨ ، ضمن حديث ٥٠١.
(٨) من المصدر وأ.
(٩) من المصدر.
(١٠) المصدر : «حليلتيهما» بدل «حليلتي الحسن والحسين ـ عليهما السّلام ـ.»