وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال : أخبرني ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ).
قال : إنّما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النّعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرّحم الّتي تجرّه إليها.
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) : موالي الموالاة.
قيل (٢) : إنّ الرّجل في الجاهليّة (٣) يعاقد الرّجل فيقول : «دمي دمك ، (وهدمي هدمك) (٤) ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عنّي وأعقل عنك» فيكون للحليف السّدس من ميراث الحليف. فنسخ بقوله (٥) : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) ـ أيضا ـ أنّها منسوخة بقوله : (أُولُوا الْأَرْحامِ).
وفي مجمع البيان (٧) : عن مجاهد أنّ معناه : (فأعطوهم) (٨) نصيبهم من النّصر والعقل والرّفد ولا ميراث. فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. ويؤيّده قوله ـ تعالى ـ : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
وقول النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ في خطبة يوم فتح مكّة : ما كان من حلف في الجاهليّة فتمسّكوا به فإنّه لم يزده الإسلام إلّا شدّة ، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.
وروى عبد الرّحمن بن عوف (٩) أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : شهدت حلف المطيّبين وأنا غلام مع عمومتي ، فما أحبّ أنّ لي حمر النّعم وأنّي أنكثه.
وفي الكافي (١٠) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : إذا والى الرّجل الرّجل فله ميراثه ، وعليه معقلته ، يعني : دية جناية خطائه.
وقيل : المراد الأزواج على أنّ العقد عقد النّكاح.
__________________
(١) الكافي ٧ / ٧٦ ، ح ٢.
(٢) مجمع البيان ٢ / ٤٢.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «كان الرجل» بدل «إنّ الرجل في الجاهلية».
(٤) «وهدمي هدمك» ليس في المصدر.
(٥) الأنفال / ٧٥.
(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٧ ، باختلاف لفظي.
(٧) مجمع البيان ٢ / ٤٢.
(٨) المصدر : فآتوهم.
(٩) نفس المصدر والموضع.
(١٠) الكافي ٧ / ١٧١.