فقيل : هو السّلطان الّذي يترافع الزّوجان إليه ، وهو الظّاهر في الأخبار عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ.
والبعث ، قيل (١) : لتبيين الأمر.
والأظهر ، أنّه لإصلاح ذات البين ، وكونه من أهلهما على سبيل الوجوب ، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح.
(إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) :
أمّا الضّمير الأوّل للحكمين ، والثّاني للزّوجين ، أي : إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزّوجين.
أو كلاهما للحكمين ، أي : إن قصدا الإصلاح يوفّق الله بينهما لتتّفق كلمتهما ويحصل مقصودهما.
أو للزّوجين ، أي : إن أرادا الإصلاح وزوال الشّقاق أوقع الله بينهما الالفة والوفاق.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن هذه الآية (٣)؟
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن (هذه الآية) (٥) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرّجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتّفريق؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما؟
قال : نعم ، ولكن لا يكون إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الرّجل (٦).
قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما؟
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.
(٢) الكافي ٦ / ١٤٦ ، ح ٢.
(٣) ذكر في المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية».
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٤.
(٥) ذكر في المصدر نفس الآية بدل «هذه الآية».
(٦) المصدر : الزوج.