فقال لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعا على التّفريق ، فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما.
[وفيه (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصّالح ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز.
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة (٢) ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز.
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جبلة (٣) وغيره ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها).
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤). قال : وأتى عليّ بن أبي طالب رجل وامرأته على هذه الحال. فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان (٥)؟
احكما (٦) ، إن شئتما فرّقتما وإن شئتما جمعتما.
فقال الزّوج : لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلّقها ، فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.
] (٧) (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) (٣٥) : بالظّواهر والبواطن ، فيعلم كيف يرفع الشّقاق ويوقع الوفاق.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٣) نفس المصدر ٦ / ١٤٧ ، ح ٥.
(٤) تفسير القمي ١ / ١٣٨.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لحكمان.
(٦) ليس في المصدر.
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.