عن السّكونيّ ، (١) عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ـ عليهما السّلام ـ قال : الرّقبة المؤمنة الّتي ذكر الله إذا عقلت ، والنّسمة الّتي لا تعلم إلّا ما قلته وهي صغيرة.
وفي الكافي (٢). [عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمّر بن يحيى ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن الرّجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفّارة؟
فقال :] (٣) كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ، يعني : بذلك مقرّة قد بلغت الحنث.
وهذا ، أي : التّحرير ، يجب عليه فيما بينه وبين الله. كما رواه العيّاشيّ ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ. (٤)
وأمّا ما يجب عليه ، فيما بينه وبين أولياء المقتول ، فالدّية. كما يقول : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) : مؤدّاة إلى أولياء المقتول.
(إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) : يتصدّقوا عليه بالدّية. سمّى العفو عنها صدقة ، حثّا عليه ، وتنبيها على فضله.
وفي الحديث ، عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله (٥) ـ : كلّ معروف صدقة.
وهو متعلّق «بعليه» ، أي : يجب الدّية عليه. أو «بمسلّمة» ، أي : يسلّمها إلى أهله إلّا حال تصدّقهم عليه. أو زمانه ، فهو في محلّ النّصب على الحال من القاتل ، أو الأهل ، أو على الظّرف.
(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ، أي : إن كان المقتول خطأ من قوم كفّار وهو مؤمن ، فيجب عتق رقبة مؤمنة وليس دية ، إذ لا وراثة بينه وبينهم لأنّهم محاربون.
وفي من لا يحضره الفقيه (٦) : روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في رجل مسلم كان في أرض الشّرك فقتله المسلمون ثمّ علم به الإمام بعد؟
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ٢٢١.
(٢) الكافي ٧ / ٤٦٢ ، ح ١٥.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) تفسير العياشي ١ / ٢٦٣ ، ح ٢١٨.
(٥) الكافي ٤ / ٢٦ ، ح ١+ أنوار التنزيل ١ / ٢٣٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١١٠ ، ح ٣٧٣.