فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : و (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
وروى العيّاشيّ (١) في هذا المعنى ما يدلّ صريحا ، على أنّ التّحرير على القاتل وليس عليه دية. كما سيجيء.
(وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) : وإن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذّمّة ، فيجب دية مسلّمة إلى أهله ـ وهو وارثه المسلم ، الّذي عليه سبيل بالإرث. أو الإمام إن لم يكن وارث مسلم ، فإنّه أهل من لا وارث له ـ وتحرير رقبة مؤمنة ، كفّارة لقتله المؤمن خطأ.
[وفي تفسير العيّاشي (٢) : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ عن قول الله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً]) (٣) (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).
قال : أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأمّا الدّية المسلّمة إلى أولياء المقتول (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) قال : وإن كان من أهل الشّرك الّذين ليس لهم في الصّلح (وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فيما بينه وبين الله ، وليس عليه الدّية (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلّمة إلى أهله.
عن حفص (٤) بن البختريّ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إلى قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ).
قال : إذا كان من أهل الشّرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، وليس عليه دية (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلّمة إلى أوليائه.
وفي مجمع البيان (٥) : واختلف في صفة هذا القتيل ، أهو مؤمن أم كافر؟ قيل : بل
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، ح ٢١٧ و ٢٦٣ و ٢١٨.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٢٦٢ ، ح ٢١٧.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) نفس المصدر ١ / ٢٦٣ ، ح ٢١٨.
(٥) مجمع البيان ٢ / ٩١.