هو مؤمن ، تلزم قاتله الدّية ، يؤدّيها إلى قومه المشركين ، لأنّهم أهل ذمّة.
ورواه أصحابنا ـ أيضا ـ إلّا أنّهم قالوا : تعطى ديته ورثته المسلمين ، دون الكفّار.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) : رقبة ، بأن لا يملكها ، ولا ما يتوصّل به إليها.
(فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) : فعليه ، أو فالواجب عليه صوم شهرين.
[وفي من لا يحضره الفقيه (١) ، عن الزّهريّ ، عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ حديث طويل ، يذكر فيه وجوه الصّوم وفيه : وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق ، واجب لقول الله ـ عزّ وجلّ ـ : و (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) إلى قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ)] (٢).
(تَوْبَةً) : نصب على المفعول له ، أي : شرّع ذلك توبة من تاب عليه إذا قبل توبته. أو على المصدر ، أي : تاب عليكم توبة. أو حال بحذف مضاف ، أي : فعليه صيام شهرين ذا توبة.
(مِنَ اللهِ) : صفتها.
(وَكانَ اللهُ عَلِيماً) : بحاله.
(حَكِيماً) (٩٢) : فيما أمر في شأنه.
وفي عيون الأخبار (٣) ، في باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان أنّه سمعها عن الرّضا ـ عليه السّلام ـ : فإن قال : فلم وجب في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصّيام ، دون الحجّ والصّلاة وغيرهما؟ قيل : لأنّ الصّلاة والحجّ وسائر الفرائض مانعة للإنسان من التّقلّب في أمر دنياه.
فإن قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، دون أن يجب عليه شهر واحد وثلاثة أشهر؟
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٦ ـ ٤٧ ، ضمن حديث ٢٠٨.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٣) عيون أخبار الرضا ـ عليه السّلام ـ ٢ / ١١٧ ، ح ١.