قيل : لأنّ الفرض الّذي فرضه الله ـ عزّ وجلّ ـ على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف في هذا الشّهر في الكفّارة توكيدا وتغليظا عليه.
فإن قال : فلم جعلت متتابعين؟
قيل : لئّلا يهون عليه الأداء فيستخفّ به ، لأنّه إذا قضاه متفرّقا هان عليه القضاء.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظّهار وكفّارة القتل؟
فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشّهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصّيام ، وإن صام الشّهر الأوّل وصام من الشّهر الثّاني شيئا ثمّ عرض له ما له فيه عذر فإنّ عليه أن يقضي.
عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه (٢) ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : ما تقول في الرّجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟
قال : هما الشّهران اللّذان قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ).
قلت : فلا يفصل بينهما؟
قال : إذا أفطر من اللّيل فهو فصل. وإنّما قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرّجل يومين متواليين من غير إفطار.
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٣) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب (٤) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشّهر الحرام؟
قال : تغلّظ عليه الدّية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء؟
__________________
(١) الكافي ٤ / ١٣٩ ، ح ٧.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٦٢ ، ح ٥.
(٣) نفس المصدر ٤ / ١٣٩ ، ح ٨.
(٤) ر : عليّ بن رباب.