أحدها : لا يتوارث الحرّ والعبد.
وثانيها : أنه إذا (١) قتل مورثه عمدا لا يرث.
وثالثها : اختلاف الدّين.
ورابعها : أنّ الأنبياء عليهمالسلام لا يورثون ، وروي أنّ فاطمة ـ رضي الله عنها ـ لما طلبت الميراث ومنعوها ، احتجوا عليها بقوله عليهالسلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فعند هذا احتجت فاطمة ـ عليهاالسلام ـ بعموم قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
قوله (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) ، قرأ نافع (٢) «واحدة» رفعا على أن «كان» تامة أي : وإن وجدت واحدة ، والباقون «واحدة» نصبا على أن «كان» ناقصة واسمها مستتر فيها يعود على الوارثة أو المتروكة و «واحدة» نصب على خبر «كان» ، وقد تقدّم أنّ الزّمخشريّ أجاز أن يكون في «كان» ضمير مبهم مفسّر بالمنصوب بعد. وقرأ السّلمي (٣) : «النّصف» بضم النون ، وهي قراءة عليّ وزيد بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ وقد تقدّم شيء من ذلك في البقرة في قوله : (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة : ٢٣٧] ويعني : كون البنت الواحدة لها النّصف ؛ لأن الابن الواحد له جميع المال إذا انفرد ، فكذلك البنت إذا انفردت لها نصف ما للذكر إذا انفرد ؛ لأنّ الذّكر له مثل حظ الأنثيين.
قوله : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
(السُّدُسُ) مبتدأ و (وَلِأَبَوَيْهِ) خبر مقدّم ، و (لِكُلِّ واحِدٍ) بدل من (وَلِأَبَوَيْهِ) ، وهذا نص الزمخشريّ فإنّه قال : (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) بدل من (وَلِأَبَوَيْهِ) بتكرير العامل ، وفائدة هذا البدل أنّه لو قيل : «لابويه السدس» لكان ظاهره اشتراكهما فيه ، ولو قيل : «لأبويه السدسان» لأوهم قسمة السدسين عليهما بالسويّة وعلى خلافهما.
فإن قلت : فهلا قيل : «ولكل واحد من أبويه السدس» وأيّ فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الإبدال منهما؟.
قلت : لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسّر والتفسير.
و (السُّدُسُ) مبتدأ ، وخبره (لِأَبَوَيْهِ) والبدل متوسط بينهما للبيان. انتهى.
__________________
(١) في أ : إن
(٢) انظر : السبعة ٢٢٧ ، والحجة ٣ / ١٣٥ ، وحجة القراءات ١٩٢ ، والعنوان ٨٣ ، وإعراب القراءات ١ / ١٢٩ ، وشرح الطيبة ٤ / ١٩٣ ، وشرح شعلة ٣٣٣.
(٣) انظر : المحرر الوجيز ١ / ١٦ ، والبحر المحيط ٣ / ١٩١ ، والدر المصون ٢ / ٣٢٠.