الطّالب غريما ؛ لأنّ له اللّزوم والمطالبة بحقّه ، ويسمّى المطلوب غريما ، لكون الدّين لازما له.
وثالثها : الحليف ؛ لأنّ المحالف يلي أمره بعقد اليمين.
ورابعها : ابن العمّ ؛ لأنّه يليه بالنّصرة.
وخامسها : المولى (١) لأنّ يليه بالنّصرة ، قال تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) [محمد : ١١].
سادسها : العصبة ، وهو المراد بهذه الآية ؛ لقوله عليهالسلام : «أنا أولى بالمؤمنين ، من مات وترك مالا ، فماله لموالي العصبة ، ومن ترك دينا ؛ فأنا وليّه» (٢).
وقال عليهالسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى عصبة ذكر» (٣).
قوله (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ) في محلّه أربعة أوجه :
أحدها : أنّه مبتدأ والخبر قوله : (فَآتُوهُمْ) [ودخلت الفاء في الحيز لتضمن الذي معنى الشرط](٤).
الثّاني : أنّه منصوب على الاشتغال بإضمار فعل ، وهذا أرجح من حيث إنّ بعده طلبا.
والثّالث : أنّه مرفوع عطفا على (الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ،) فإن أريد بالوالدين أنّهم موروثون ، عاد الضّمير من (فَآتُوهُمْ) على «موالي» وإن أريد أنّهم وارثون جاز عوده على «موالي» وعلى الوالدين وما عطف عليهم.
__________________
(١) في أ : الناصر.
(٢) أخرجه البخاري (٣ / ٥٥٧) في الكفالة : باب الدين (٢٢٩٨) وفي الاستقراض (٥ / ٧٥) باب الصلاة على من ترك دينا (٢٣٩٨ ، ٢٣٩٩) وفي «التفسير» (٨ / ٣٧٦) باب سورة الأحزاب (٤٧٨١) وفي النفقات (٩ / ٤٢٥) باب قوله صلىاللهعليهوسلم : من ترك كلّا أو ضياعا فإليّ (٥٣٧١) وفي الفرائض (١٢ / ١١) باب قوله صلىاللهعليهوسلم من ترك مالا فلأهله (٦٧٢١) وفي باب ميراث الأسير (٦٧٦٣) ومسلم (٣ / ١٢٣٧) كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته (١٤ / ١٦١٩) من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه البخاري (١٢ / ١١) كتاب الفرائض : باب ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢) وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن (٦٧٣٥) وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (٦٧٣٧) وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج (٦٧٤٦) ومسلم (٣ / ١٢٣٣) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها (٢ / ١٦١٥).
وأبو داود (٢٨٩٨) والدارمي (٢ / ٣٦٨) وابن ماجه (٢٧٤٠) وابن الجارود في «المنتقى» (٩٥٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ٤٢٥ ، ٤٢٦) والبيهقي (٦ / ٢٣٨ ، ٢٣٩) وأحمد (١ / ٢٩٢ ، ٣١٣ ، ٣٢٥) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا.
(٤) سقط في أ.