وقال الحسن : نزلت في أبي موسى الأشعري ، وأصحابه ، أتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم يستحملونه ، ووافق ذلك منه غضبا فقال : «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» فتولّوا يبكون ، فدعاهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأعطاهم ذودا. فقال أبو موسى : ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال : «أما إنّي إن شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلّا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني»(١).
ولمّا قال تعالى : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) قال في هذه الآية : (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ) في التخلف : (وَهُمْ أَغْنِياءُ).
قوله : «... رضوا» فيه وجهان :
أحدهما : أنّه مستأنف ، كأنّه قال قائل : ما بالهم استأذنوا في القعود ، وهم قادرون على الجهاد؟ فأجيب بقوله : (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) ، وإليه مال الزمخشريّ.
__________________
(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (١١ / ٥١٧) كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى : لا يؤاخذكم ... حديث (٦٦٢٣) ومسلم (٣ / ١٢٦٨) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا حديث (٧ / ١٦٤٩) وأحمد (٤ / ٣٩٨) والطيالسي (١ / ٢٤٧ ـ منحة) حديث (١٢١٧) وأبو داود (٣٢٧٦) والنسائي (٧ / ١٠٠٩) وابن ماجه (١ / ٦٨١) رقم (٢١٠٧) والطبراني في «الصغير» (١ / ٥٦ ـ ٥٧) والبيهقي (١٠ / ٥١) من حديث أبو موسى.
وللحديث شواهد : عن عدي بن حاتم :
أخرجه مسلم (٣ / ١٢٧٢ ـ ١٢٧٣) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا ... حديث (١٦ / ١٨ / ١٦٥١) وأحمد (٤ / ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨) والطيالسي (١٢١٨ ـ منحة) والدارمي (٢ / ١٨٦) والنسائي (٧ / ١٠ ـ ١١) وابن ماجه (١ / ٦٨١) رقم (٢١٠٨) والحاكم (٤ / ٣٠٠ ـ ٣٠١) والبيهقي (١٠ / ٣٢) وعن عبد الرحمن بن سمرة :
أخرجه البخاري (١١ / ٥١٦ ـ ٥١٧) كتاب الأيمان والنذور حديث (٦٦٢٢) ومسلم (٣ / ١٢٧٣ ـ ١٢٧٤) كتاب الأيمان حديث (٩ / ١٦٥٢) وأحمد (٥ / ٦٢) والطيالسي (١٢١٩ ـ منحة) والدارمي (٢ / ١٨٦) والنسائي (٧ / ١٢) وأبو داود (٣٢٧٧) وابن الجارود (٩٢٩) والبيهقي (١٠ / ٣١) والخطيب (٢ / ٤٠٠).
وعن عبد الله بن عمرو :
أخرجه أحمد (٢ / ٢١٢) وأبو داود (٣٢٧٤) وابن ماجه (١ / ٦٨٢).
وعن مالك الجشمي :
أخرجه النسائي (٧ / ١١) وابن ماجه (١ / ٦٨١) رقم (٢١٠٩).
وعن عدي بن حاتم :
أخرجه مسلم (٣ / ١٢٧٣) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا حديث (١٧ / ١٦٥١).
ومن حديث عائشة :
أخرجه الحاكم (٤ / ٣٠١) وصححه.
ومن حديث أبي الدرداء :
أخرجه الحاكم (٤ / ٣٠١) وصححه والبيهقي (١٠ / ٥٢).