السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما
[ ٣٥٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فانَّ جنايته على الأخير .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر ، فقال : هو بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .
[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن
______________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٦ .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود .
(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤١ .
(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ : ١١٤٢ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤٠ .