صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلى قوله : لا شيء عليه (٣) .
[ ٣٥١٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الأعلى شيء ، ( ولا على ) (٢) الأسفل شيء .
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٣٥١٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال : لا شيء على الأسفل .
٢١ ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
[ ٣٥١٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن الوشّاء ، وكذلك التهذيب .
(٢) في المصدر : وعلىٰ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢١١ / ٨٣٥ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٧ .
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١١ / ٨٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ / ١٠٦٤ .