[ ٣٥٢٩١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء (١) ارتفع القود .
أقول : قد عرفت وجهه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
[ ٣٥٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجريُّ وأراد البدويُّ أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجريُّ فانَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدويِّ من الميراث شيء ؟ قال : أمّا الميراث ( و ) (١) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (٢) .
______________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٠٥ / ٣٥٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن الدم .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٦ / ٦٩١ .