عليها سعاية .
[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (١) .
أقول : حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله ، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية ، وأمّا الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدَّمناه ، انتهى . وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى ، والأوَّل أقرب .
وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
١٢ ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه ضمن الدية ، وصح العتق
[ ٣٥٤٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ / ١٠٤٦ .
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٨ .
(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٤ .