أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس (٤) وغيره (٥) .
٣٤ ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر
[ ٣٥٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي (١) كنت أخرج في الحداثة (٢) إلى المخارجة (٣) مع شباب (٤) الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك ؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد مثله (٥) .
أقول : لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرىء مسلم (٦) .
____________________
(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف .
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٨ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الحَدَث : الشاب . ( الصحاح ـ حدث ـ ١ : ٢٧٨ ) .
(٣) المخارجة : لعبة فتيان الأعراب ، يمسك أحدهم شيئاً بيده ، ويقول لسائرهم : اخرجوا ما في يدي . ( لسان العرب ـ خرج ـ ٢ : ٢٥٤ ) .
(٤) في المصدر زيادة : أهل .
(٥) الكافي ٧ : ٣٧٧ / ذيل ١٨ .
(٦) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل .