رجلاً فقتله ، على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء .
١٧ ـ باب أن من دخل داراً بإذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير إذن لم يضمن
[ ٣٥٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٥٥٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه (١) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
____________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٥ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٨٩٩ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٤ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤١ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٨٩٧ .