أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ (١) ، والله أعلم .
٢١ ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها ، وان ألقته حياً فمات فعشر القيمة .
[ ٣٥٦٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أُمه ، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار (٣) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
____________________
(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٥ .
(١) في الفقيه : الأمة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٠ .
(٣) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٦ .