السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٦ ـ باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي
[ ٣٥٨٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإِصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥٨٣٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات ـ الحديث .
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٥٠ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف .