١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الإمام
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً ؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثمَّ قال : لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها .
[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (١) .
[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهؤلاء من (١) أعطاهم ذمة .
____________________
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٠ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٧ .
(١) الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٧ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ / ١٠١٨ ، والفقيه ٤ : ٩٢ / ٢٩٩ .
(١) في الاستبصار : ممّن .