٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
[ ٣٥٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا (٢) الحمّام فاقتضّت (٣) إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على الّتي فعلت عقلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .
٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها
[ ٣٥٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
____________________
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في المصدر : دخلنا .
(٣) في المصدر : فأفضت .
(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب ٤ من ابواب حدّ السحق ، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حدّ السحق والقيادة ، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الأشعثيات ص ١٣٧ .
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، والكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ .