١٦ ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي
[ ٣٥١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه (١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (٢) حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : فعليهم الدية (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٤) .
١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
[ ٣٥١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتى مات غمّاً . . الحديث .
______________________
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ .
(١) في المصدر : عليهم .
(٢) في الفقيه زيادة : أبداً « هامش المخطوط » .
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٥ .
(٤) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٢ .
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٩ / ٨٦٢ .