٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
[ ٣٥٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير (٢) .
٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد
[ ٣٥٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن
____________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٨ .
(١) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤١٠ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٨ .
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٢ .