٨ ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
[ ٣٥٨٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .
[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد .
____________________
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف .
(١) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١٠ .
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٤ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف .
(١) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٣ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٤ / ٧٦٥ .