( عن محمّد بن الأشعث ) (٢) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .
[ ٣٥٣٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ـ في حديث ـ قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (١) .
٣ ـ باب ثبوت القتل بالإقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثمَّ رجع
[ ٣٥٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] (١) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
____________________
(٢) في المصدر : عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي .
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ / ١ .
(١) اثبتناه من المصدر .