[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : تقدَّم حكم الحدود في الشهادات (١) .
[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، ( عن عبد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) (١) ،
____________________
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧ .
(١) مضىٰ في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧ ، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٨ ، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) في التهذيب : عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال .