[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ ـ وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد (١) ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] (٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه (٣) .
[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام (١) .
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد
[ ٣٥١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما .
[ ٣٥١٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحرِّ ربع الدية ، وعلى الحرَّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان
______________________
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ / ٢٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : قتله .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ / ٢٤٠ .
(١) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
الباب ١٢
فيه ١١ حديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٨٢ : ٢٦١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٧ ، أورده في الحديث ٤ : من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .