كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقراً فبقراً ، وإن كانت غنماً فغنماً ، وإن كانت إبلاً فإبلاً ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السنّ عشرة من البقر ، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (٢) .
٣٩ ـ باب أنّ في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص
[ ٣٥٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .
[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ) (١) ، عن
____________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
الباب ٣٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .
(١) في التهذيب : أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز .