١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه [ من ] (١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .
[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، وما رق منه فدية العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً (٢) .
[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
____________________
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٠ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣٠٨ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠١ / ٧٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٤٩ .