والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة (١) ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
١٤ ـ باب دية الصلب (*)
[ ٣٥٦٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
(١) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قدّه » .
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطوف .
(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب ١٤
فيه حديثان
* ـ الصلب : العمود الفقري . انظر ( الصحاح ـ صلب ـ ١ : ١٦٣ ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٨ .