[ ٣٥٧٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإِصبع عشرة من الإِبل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام .
[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت .
[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء . الحديث .
أقول : تقدَّم وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) .
٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسوّدت
[ ٣٥٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها .
____________________
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٤ ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٢ .
٨ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٢ .
٩ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب .
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٥ .