أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام ـ وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي المواريث (٢) .
٨ ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين
[ ٣٥٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) (١) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدويُّ من الخطأ على أوليائه البدويّين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (٢) .
٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله
[ ٣٥٨٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة .
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨١ .
(١) في المصدر : والخطأ .
(٢) الفقيه ٤ : ٨٠ / ٢٥٣ .
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٥ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٧ .