عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى ( عليه السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون (١) ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (٢) .
٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
[ ٣٥٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة (١) إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (٢) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله
____________________
(١) في المصدر زيادة : ديناراً .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب .
(٢) في التهذيب : خمسة أسداس « هامش المخطوط » .