فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصِّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٨ ـ باب أن في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية ، وكذا في الإِصبع الشلّاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه
[ ٣٥٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : عليه ثلث الدية .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧١٧ ] ٢ ـ وعن عدِّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
____________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٤ .
(١) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٤ ، ولم يرد اسم الإِمام ( عليه السلام ) .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٤ .