ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً
[ ٣٥٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها (١) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانّه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ قال : لا ، لأنّه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت (٢) .
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين
____________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٩ .
(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ .
(١) في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الأخرىٰ ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .