أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة (٥) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ .
وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٧) .
٣٥ ـ باب حكم عمد الأعمى
[ ٣٥٢٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح (١) ، فقال : إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
وكذا الصدوق (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة (٤) .
______________________
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة .
(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : [ معتمداً ] .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٧ .
(٣) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧١ .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة .