الدية ، ( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) (٣) ، قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ، فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على (١) سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الّذي قبله .
وكذا رواهما الصدوق .
أقول : ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران (٣) من أنَّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنَّ منهم من يقول : إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً ، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أنَّ ما تضمناه من الأحكام الباقية معمول عليها .
ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً (٤) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على
______________________
(٣) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٦٨ .
(١) في الكافي : الىٰ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٢ / ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ١٠٨٣ .
(٣) راجع التهذيب ١٠ : ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤ .
(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ ، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .