١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع رجلاً على جدار
[ ٣٥٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر (١) دابته رجل آخر . فقال : هو ضامن لما كان من شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (٢) .
[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : تعقر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٨ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ٩ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٥ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .