ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (٥) .
[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل (١) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) .
[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد لعلوي ، عن العمركيِّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية .
[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله (١) ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
____________________
(٥) الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤٢٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٣ .
(١) صال الفحل : اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح ـ صول ـ ٥ : ١٧٤٧ ) .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩١ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٩١ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٦ .
(١) في المصدر : ما حالهم .