عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم (١) ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنَّ السفلى تمسك الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية (٥) .
٦ ـ باب ديات الخدّ والوجه
[ ٣٥٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى (١) منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت (٢) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه مع (٣) دية موضحته ، فان
____________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٤ .
(٣) الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٣٠ .
(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٢ / ٥ .
(١) في التهذيب : بدا « هامش المخطوط » .
(٢) في في الفقيه : نشبت « هامش المخطوط » .
(٣) في التهذيب والفقيه : ربع « هامش المخطوط » .