٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .
وعن عليَّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله (٢) .
[ ٣٥٢٧١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه .
أقول : قد عرفت وجهه (١) .
______________________
الباب ٤٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس .
(١) الكافي ٧ : ٣٠٩ / ذيل ٤ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٢ / ٣٠١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .