عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف (٣) .
٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
[ ٣٥٥٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثمَّ قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
[ ٣٥٥٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق (١) رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (٢) .
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٣٧٦ / ١٧ .
(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف .
الباب ٢٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٣ / ١١٦٧ .
(١) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : مكانه .
(٢) النساء ٤ : ٩٢ .