٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
[ ٣٥٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً (٢) إذا قتلوا عمداً .
ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤) ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
٤٩ ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
[ ٣٥٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، قيل : وإن كان
______________________
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٦ .
(١) في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي .
(٢) في المصدر : ببعض .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٩ .
(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس .