٣٦ ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر
[ ٣٥٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصّ منه ، واقتصّ له (٢) .
[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عليِّ بن السندي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الّذي لا يفيق ، والصبي الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل (٢) ،
______________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥ .
(٢) الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٧٠ .
٢ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود .